الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنص كثير من أهل العلم - وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه - على أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غيرها - مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " فنهاه عنها. وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك".
قال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.
وأما عدد الرضعات المحرمات، فقد سبق بيان الراجح فيه برقم:
4496.
والله أعلم.