الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الديون التي عليك لهؤلاء الناس لا تسقط بالتقادم، ويجب عليك أداؤها إلى أصحابها إن كانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن ماتوا فبالدفع إلى الورثة تبرأ ذمتك.
جاء في المصنف عن شريح قال: الحق جديد لا يبطله طول الترك. اهـ
وجاء في فتح العلي المالك لعليش: سئل شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير رحمه الله عن رجل له دين على آخر وسكت بلا طلب مدة طويلة فهل يسقط ولا يسوغ له المطالبة به فأجاب بما نصه: لا يسقط حقه حيث كان أصل الدين ثابتا ببينة أو إقرار، وذلك أن الحقوق المشغولة بها الذمم لا حيازة فيها. اهـ
أما إذا لم يك لهم ورثة أو كان لهم ورثة ويئست من معرفتهم والتوصل إليهم فتتصدق بهذه الديون عن أصحابها.
جاء في الإنصاف: الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه كذا إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها. اهـ
والله أعلم.