الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته إذا وجد زائدا عن حاجته وحاجتهم يوم العيد وليلته، فإن لم يجد فلا شيء عليه، والزوجة ممن تجب نفقتها عليه فيجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عنها على الصحيح من أقوال العلماء، قال النووي : مذهبنا وجوبها على الزوج وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: ليس عليه فطرتها بل هي عليها واختاره ابن المنذر . اهـ .
ولو جاء وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو عاجز عنها فلا تجب عليه، واختلف العلماء في هذه الحالة هل تجب عليها أم لا؟ الراجح عندنا وجوبها عليها، ولكن لو تبرع الزوج بإخراجها كأن يقترض أو يطلب من غيره أن يخرجها عنه وعن زوجته وكانت زوجته عالمة بذلك فقد سقط عنها الواجب، وأما إخراجها في بلده الأصلي الذي لا يقيم فيه فمجزئ، والأولى إخراجها في المكان الذي وجبت فيه وهو محل إقامته الحالية كما في الفتوى رقم : 904 .
والله أعلم .