الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك القشور السوداء أو النقاط لا تحمل شيئا من الضرر على المستهلك، ولا يعافها الناس لو علموا بها، فلا حرج في الاشتغال بهذه الصناعة مع وجود هذه القشور.
وإن كان في الإمكان أن تجلب تلك القشور والنقاط ضررا فالواجب التوقف عن بيع أي شيء منها للناس، لما ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وإن كانت لا تحمل ضررا، ولكن الناس لو علموا بها لعافتها نفوسهم، فالواجب حينئذ تبيين أمرها عند بيعها أو تصديرها، بكتابة ذلك على العلب أو الأكياس، لأن البائع إذا علم في سلعته ما لو علم به المشتري لكرهه لكان من واجبه أن يبينه. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: ووجب تبيين ما يكره... وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع -مرابحة أو غيرها- تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة, وتقل به رغبته في الشراء...
وإذا كان صاحب العمل لا يرضى بشيء من ذلك فالواجب ترك العمل معه؛ لأن العمل عنده يعتبر مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
والله أعلم.