الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن في ذلك غش أو مخالفة لشروط الجهة التي وضعت المسابقة أو الجائزة فلا نرى مانعا شرعيا من ذلك إن شاء الله تعالى، فيعتبر الأخ وهب عمله أو جائزته التي استحقها بالإجابة عليها لأخيه الذي كتب اسمه عليها، ولا مانع من ذلك شرعا.
أما إذا كان فيها غش أو مخالفة للشروط الموضوعة اللجائزة فإنها لا تجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه أبو داود وغيره.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 63049.
والله أعلم.