الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع هذا الوصل قبل أن تتسلم الإسمنت ويدخل في ضمانك بحيث تتحمل تبعة هلاكه إذا هلك وتبعة الرد بالعيب إن وجد ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه . ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك . وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم : 34741 .
والله أعلم .