الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم بقوله: "محرم مؤقت" يقصد تحريم الجمع بين الأختين ونحوهما، أي أن يتزوج المرء إحدى أختين قبل أن تبين منه الأخرى، فهذا محرم بالإجماع، لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً [النساء:23]. ولنهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكذا الحال فيمن كان في عصمته أربع نسوة وأراد أن يتزوج أخرى، فلا يجوز له ذلك إلا بعد أن تبين منه إحدى الأربع اللاتي في عصمته.
ومصافحة غير المحرم كبنت العم وبنت العمة حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وراجع فتوانا رقم:27658 بقي أن ننبه على أن المحرم الذي يجوز له أن يصافح هو من كان محرما على التأبيد، أما من كان التحريم فيه مؤقتا كزوج الأخت فلا يجوز له المصافحة ولا الخلوة بحال.
والله أعلم.