الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصوف المذكور يجوز جزه إذا ترتب على ذلك مصلحة أو كان في بقائه ضرر. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن جاز جزه ويتصدق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه كما أنه ليس له أخذ أجزائها. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي:
(وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح أضر بها) للضرورة وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان في دفع الأذى عنه وانتفاع المساكين به عند الذبح، (و)له (الانتفاع به والتصدق به أفضل) من الانتفاع به. انتهى.
وعند المالكية يكره الجز المذكور إذا قرب وقت الذبح بحيث لا ينبت مثل ذلك الصوف أو قريبا منه ولم يكن المضحى ناويا الجز وقت شرائها أو أخذها بغير شراء، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح (ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 73654.
وإذا قمت بجز صوف أضحيتك فتصدق به على الفقراء، وعلى حل حال فليس جز صوف الأضحية مانعا من إجزائها.
والله أعلم.