الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصحيح ما ذكرته من أن القاعدة الفقهية تقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن القواعد أيضا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله.
وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ويروى أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعليه، فلا حرج فى بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة، ما لم يُعلم أو يُظن أنها ستستخدم في الحرام.
والله أعلم.