الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أخذ مال غيره بدون وجه حق كالسرقة والغصب ونحو ذلك يجب عليه التوبة إلى الله، وأن يرده إليه ماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد. فعليك رد قيمة هذه الأشياء إلى صاحبها ، أما التصدق بقيمتها فلا يصح إلا عند تعذر الرد، وفي مثل حالتك يمكنك رد المال إلى صاحبه بأن تسأل وكيلة السابق عن عنوانه فترسل له المبلغ. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 73750 ، والفتوى رقم : 73786 .
والله أعلم .