الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن مستخرج التأشيرة إذا كان يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثم عمل. وهذا بشرط موافقة من استخرجت له التأشيرة، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 46427.
كما ننبهك إلى أن كون الراتب الذي تتقاضاه غير مجد لك على الإطلاق، بحيث ذكرت أن لك خمسة أولاد منهم ثلاث بنات... إلى آخر ما ذكرته، ليس في شيء من ذلك ما يتغير به العقد الذي التزمت بموجبه بالعمل المذكور مقابل أجرة محددة.
فالذي يحكم في هذه المسائل هو الشروط التي اتفقت عليها مع رب العمل والقوانين المعمول بها في البلد، ما لم يكن في شيء من ذلك ما يخالف الشرع. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34].
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي.
فيجب على الطرفين الالتزام بتنفيذ ما اتفقا عليه غير مكرهين... ولا يجوز تغييره أو استبداله بصفقة أخرى إلا باتفاقهما ورضاهما معا.
وبناء على جميع ما ذكر، فإن كان ما أخذه منك كفيلك مقابل التأشيرة هو قدر ما أنفق عليها أو مع أجرة مثله، وكان ذلك بموافقة منك فليس من حقك أن تسترد منه شيئا بأية وسيلة؛ لأنه لم يأخذ منك إلا حقه.
وكونه سوف يستقدم بالتأشيرة شخصا آخر فهذا أمر يسمح له به القانون ولا يعطيك أنت عليه به أي حق، طالما أنه لم يخل بما تعاقد معك عليه حين استقدامك.
وأما إن كان قد أخذ منك في التأشيرة أكثر مما أنفق عليها مع أجرة مثله، فإن من حقك أن تسترد منه قدر الزيادة التي زادها عليك فقط. وذلك من باب ما يسميه أهل العلم بالظفر. ولك أن تراجع في أقوال أهل العلم فيه فتوانا رقم: 28871.
والله أعلم.