الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أردت الصلاة وأنت جنب فالواجب عليك الاغتسال بالماء إذا قدرت عليه ولو عن طريق تسخين الماء والاغتسال في مكان دافئ والمكث في مكان الاغتسال حتى جفاف البدن.
فإن عجزت عن ذلك وتحققت من كون استعمال المال سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيرخص لك حينئذ في التيمم لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...الآية.
ويكفيك في هذه الحالة التيمم، لكن من استطاع أن يغسل بعض جسده هل يلزمه غسله ويتيمم للباقي أم يكفيه التيمم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: مذهب الشافعي وأحمد أنه يغسل ما يمكن ويتيمم للباقي، ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسل الأكثر لم يتيمم، وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيمم ولا غسل عليها. اهـ.
وأداء الصلاة جماعة في المسجد واجب في حق الرجل المستطيع على الراجح من أقوال أهل العلم.
لكن من لديه عذر مبيح للتخلف من مرض يشق معه المشي فلا حرج عليه في الصلاة في بيته، والأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 60743.
وعليه، فإذا كان سعيك للمسجد سيترتب عليه مرض محقق أو مظنون فصل في بيتك ولا حرج عليك.
والله أعلم.