الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن الإجارة على التأبيد دون تحديد مدة لا تصح ولو أجازها القانون، وقد سبق التنبيه على ذلك في عدة فتاوى لنا، انظر منها الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 15524.
وقد جاء في فتاوى لجنة الفتوى بالأزهر: لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
وعليه فلا يجوز إلجاء صاحب البيت إلى بيع هذه الشقة بثمن بخس لأنه لا يستطيع بحكم القانون أن يستخلصها منكم، والواجب هو رد الشقة إليه أو دفع بقية ثمنها الحقيقي أو تأجيرها منه -إذا رضي- بثمن المثل الذي تؤجر به إيجاراً جديداً مع تحديد مدة لهذه الإجارة.
وإذا عرفت هذا، فإذا أردت شراءها من مالكها بثمنها الحقيقي أو بطيب نفس منه فلك ذلك، وإذا أردتم الاشتراك في شرائها من مالك العقار بثمنها الحقيقي فلكل منكم في ملكية هذ الشقة بقدر ما دفع فعليا من هذا الثمن بغض النظر عما دفعته سابقاً مساعدة لأخيك وأختك لأن ما دفعته لهما هو عبارة عن هبة لا يجوز الرجوع فيها، اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق بينكم على أن ما قدمته لهما إنما هو دين أو جزء من ثمن الشقة التي تنوون شراءها أو كنت تنوي به القرض فعندئذ يحسب لك بقدره في ملكية هذه الشقة، إن رضوا هم بذلك، ولهم أن يردوا لك ما أخذوا بعينه ويتمسكوا بنصيبهم من الشقة حسب العقد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.