الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن التعامل بالشيكات لا بأس به لأنه من أنواع التوثيق المشروع للدين، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: الأوراق التجارية (الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
وعليه، فلا بأس بتسليم البائع شيكا مقابل سلعة تستلم، أو تسليم البائع شيكات على آجال مختلفة مقابل سلعة تستلم حاضرا ولو كان ثمن السلعة المبيعة بثمن إلى أجل أكثر من ثمنها حالا لأن السلعة في هذه الحالة مباعة بسعر مؤجل، ويجوز أن يزاد في سعر السلعة لأجل ذلك، وعلى هذا جماهير أهل العلم لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11261.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت السلعة مما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة فلا يجوز التعامل فيها بالأجل أو الشيكات غير المصدقة من البنك لعدم توفر شرط التقابض، وأما تسليم البائع شيكات على آجال مختلفة مقابل سلعة تستلم آجلا فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن كما جاء فيه الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة فهو من باب بيع السلم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المسلم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا إشكال في أن يستخلص البائع الشيك من حساب المشتري في البنك إذا كان للمشتري رصيد في البنك.
لأن هذا من قبيل الحوالة المشروعة، وسواء في ذلك أن يأتي المشتري إلى البائع ويسلمه المال مقابل استرجاع الشيك أو يحيله على البنك بهذا الشيك.
أما إذا لم يكن له رصيد في البنك فلا يجوز أن يعطي للبائع شيكا بالثمن دون أن يعلمه بأنه لا رصيد له في البنك وأن الشيك لتوثيق حقه فقط، وإلا كان ذلك من الغش المنهي عنه، وعليه في هذه الحالة أن يسدد له قيمة الشيك متى حان وقت سداده.
ولا يجوز تعجيل بعض الأقساط في مقابل وضع جزء من الثمن لأن ذلك من الربا وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة ضع وتعجل، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 42829.
والله أعلم.