الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة التي ذكرتها في السؤال تُعرف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة في الجملة عند جمهور كبير من أهل العلم المعاصرين، وقد سبق أن ذكرنا شروط جوازها في الفتوى رقم: 1608.
وبالنظر إلى صبغ النماذج التي ذكرتها لا يظهر لنا فيها -والله أعلم- محظور شرعي، إذ توكيل البنك لك على النحو المذكور في هذه المعاملة جائز، وكذلك تعهدك بطلب الشراء، ليس فيه تعاقد على الشراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17838، والفتوى رقم: 62321.
إلا أن المعروف أن البنوك الربوية تشترط فوائد في حالة التأخر في سداد بعض الأقساط، وبعض البنوك يسميها غرامة تأخير، وذلك تعامل ربوي محرم، لأن هذا الثمن دين في ذمته والزيادة عليه ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا كان هناك فوائد أو غرامة تأخير فهذا محذور لا تجوز معه المعاملة، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.