الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بعبارة (دخل في ضمانه) الموجود في الفتوى المشار إليها، أن تقع عليه مسؤولية هلاك المبيع قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم.
أما بالنسبة للمعاملة المذكورة فما دام البنك الإسلامي سوف يشتري السيارة ويتملكها أولاً وتدخل في ضمانه على النحو المذكور ثم يبيعها لك فهذا البيع جائز وهو المعروف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أما البنك الآخر الذي لن يزيد على أن يقرضك ثمن السيارة ويستوفي هذا القرض بزيادة فلا يجوز قبول التعامل معه، لأنه تعامل ربوي، وسواء في ذلك أسماه (الآمر بالشراء) أو غير ذلك، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني، وسواء أيضاً أبقى السيارة مرهونة عنده أم لا لأن الرهن إنما هو للاستيثاق من حقه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71427، 35812، 4243، 38591.
والله أعلم.