الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمواد الغذائية التي تحتوي على شيء من الخنزير لحمه أو شحمه أو غير ذلك من أجزائه لا يجوز للمسلم استعمالها لا شراؤها ولا بيعها؛ لأن الخنزير نجس كله حرام كله.
وفي الحديث: إن الله إذا حرم أكل شيء حرمه ثمنه. رواه أحمد.
وعليه، فإذا كنت ملزما من هذه الوكالة ببيع كل منتجات الشركة بما فيها تلك المشتملة على الخنزير فلا يجوز لك التوكل عنهم.
أما مسألة دفع الضرائب للدولة التي تعيش فيها فاعلم أن المسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بعهد وأمان أنه ملزم بالوفاء لهم وترك خيانتهم لحديث: المسلمون على شروطهم. ودفع الضرائب داخل في هذه الشروط، سواء كانت مرتفعة أم لا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 74275.
هذا، ولا يجوز أن تعمد إلى بيع ما حرم الله تعالى لتدفع عنك ضرر وكلفة الضرائب، فالخطأ لا يعالج بالخطأ.
والله أعلم.