الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المسؤول عن حضانة هذه البنت أياً كان أو غيره القيام بمصالحها ورعاية شؤونها والحفاظ عليها مما يضرها، لأنها لا تزال في الحضانة، ولا يجوز له أن يفعل بها ما يضرها، ولا شك أن إجراء عملية لها في الرحم لقطع دورتها الشهرية ضرره عليها أكثر من نفعه -إن كان فيه نفع- وذلك لأمرين، أولهما: أنه قد يمنعها الإنجاب في المستقبل، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يقطع الإنجاب قطعاً كلياً فهو محرم.
ثانيهما: أن في إجراء عملية في الرحم تعرضا للكشف عن العورة والاطلاع عليها ولا حاجة هنا تدعو إلى ذلك.
مع أن مصلحة تنظيف هذه البنت من آثار الدورة تتحقق بأشياء أخرى توقف عنها الدورة فترة، وليس فيها ضرر عليها أو اطلاع على عورتها كاستعمال الحبوب المعدة ذلك أو نحوها، مما لا يضر بها وتتحقق به المصلحة المرجوة من العملية المذكورة، علماً بأن هذه المرأة إن كانت لا تعقل فإنها غير مكلفة بالأحكام الشرعية.
والله أعلم.