الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعلينه من رد السلعة إلى المحل بدون علم صاحبه وأخذ سلعة أخرى بدلا عنها بنفس السعر عمل غير جائز؛ لأنه وإن كان لك حق رد السلعة إن كنت اشترطت الخيار في مدة معلومة، أو كنت وجدت فيها عيبا يحق لك بموجبه ردها ، إلا أن هذا الحق لا يسلطك على مال البائع لتأخذي منه ما تشائين بدون علمه وإذنه فهذا، إنما اتفق معك على رد السلعة حسب الشرط الذي بينكما، ولم يعطك حق الأخذ من ماله بدون علمه .
وعليه، فالواجب عليك رد ما أخذت من المحل إلى صاحبه إن كان لا يزال باقيا، فإن فات رددت قيمته أو مثله ، وتراجع الفتوى رقم : 20512 ، ولك أن تأخذي البضاعة التي أرجعتها والتي اخترتها فإن لم يصدقك في إرجاع البضاعة الأولى ولم تتمكني من إثباته فلك أن تأخذي منه قيمتها أو مثلها إذا استطعت ، وتراجع الفتوى رقم : 6022 ، هذا ولتعلمي أن حق الخيار أي خيار رد السلعة لشرط أو عيب أو غبن ونحو ذلك ، يجب أن يكون إلى أجل معلوم حسب نوع السلعة، كما يشترط أن لا ينتفع المشتري بالسلعة في مدة الخيار إلا للاختبار .
والله أعلم.