الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز هذا النوع من البيع والعقد عليه باطل وذلك لما فيه من الجهالة والغرر -أي المخاطرة- وذلك لأن الثمن لا يدرى قبل وفاة صاحب المنزل، فقد تتأخر وفاته فيبلغ ثمن المنزل أضعافاً مضاعفة وقد تسرع فيباع بسعر زهيد وفي ذلك مخاطرة ظاهرة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، قال ابن حجر في فتح الباري: بفتحتين أي المخاطرة.
وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا ثقة، قال ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان.
قال النووي في المجموع فيما لا يصح فيه البيع: ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه، وهذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح في النهي عن الغرر.
ومعلومية الثمن شرط لصحة البيع عند عامة أهل العلم، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع.
وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. وراجع الفتوى رقم: 5672.
والله أعلم.