الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في هذا المبلغ إذا حال عليه الحول أي مر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية، وكان بالغاً النصاب، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة هو 2.5%، ولم نفهم ماذا تقصد بالوحدة وتغير سعرها، فنرجو توضيح ذلك، لكي يتسنى لنا تتميم الجواب.
وننبه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا إذا خشي عليه من السرقة أو الضياع -ولم توجد طريقة أخرى لحفظه- مع وجوب التخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.
والله أعلم.