الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في النقدين وعروض التجارة إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وعليه، فإذا كان نصيب كل واحد من أولاد أخيك اليتامى نصابا وحال عليه الحول لزمتك زكاته وإلا فلا.
والواجب هو أن تنظر نهاية الحول كم نصيب كل واحد سواء كان نقدا أو عرض تجارة وتزكيه، وأما سيارات الأجرة فلا زكاة فيها وإنما الزكاة في المال العائد من العمل عليها فتضمه لما معك من نقودهم كل على حسب ماله، وكذا لا زكاة في المصروفات التي أنفقتها عليهم ومنها سلسلة الذهب التي اشتريتها لابنة أخيك وكذالك أجرة الأرض التي استأجرتها للزراعة فيها وإنما تجب الزكاة في المحصول الذي يخرج منها إذا بلغ نصابا، وكان مما تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.