الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرفض الإحرام وهو ترك المضي في النسك بزعم التحلل منه قبل إتمامه لغو باتفاق العلماء، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه، ولكن عليه فدية إذا ارتكب محظورا.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا للمحظور لأن التحلل من الإحرام إما بكمال النسك أو عند الحصر أو بالعذر إذا شرط، وما عداها ليس له التحلل به، ولا يفسد الإحرام برفضه، كما لا يخرج منه بفساده، فإحرامه باق وتلزمه أحكامه ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا.
واعلم أن نزع الرداء ليس محظورا إلا إذا أبدلته بلباس آخر يمنع لبسه للمحرم كالمخيط فعليك فدية لهذا المحظور كما هو واضح في كلامه، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف لكل واحد) أو صوم ثلاثة أيام، فأنت بالخيار في فعل واحد من هذه الثلاثة.
والله أعلم.