الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الشخص داره أو غيرها مقابل كفالته مدى الحياة لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. ولكنه إذا وقع وفات بشيء من مفوتات البيع الفاسد يمضي بالقيمة، ففي التاج والإكليل للمواق عند قول خليل: وكبيعه بالنفقة عليه حياته. قال: من المدونة قال مالك: من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. ابن يونس: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر.
قال مالك: فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق.
قال ابن القاسم: إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها. ابن يونس: يريد ويرجع عليه المبتاع بقيمة ما أنفق فيتقاصان, فمن كان له فضل أخذه.
وبناء على ما ذكر، وبما أن بنت عمتك قد قامت ببناء المنزل حتى أصبح من ثلاثة طوابق، فقد ملكته بذلك ولزمتها قيمته لزوج أمها. ويمكنها مقاصته بما كانت قد أنفقت عليه.
وأما ما ذكرته من البيع الصوري للمسكن لك ولأخيك، فالظاهر أن بنت عمتك تقصد به هبته لكما، والهبة لا تتم إلا بالحيازة. فإذا خرجت عن المنزل وسكنت غيره ومكنتكما منه، فإنه بذلك يكون ملكا لكما. وإذا بقيت ساكنة في نفس المنزل معكما ولم تخرج عنه فإن الهبة لم تتم بعدُ لأن الحيازة لم تحصل.
والله أعلم.