الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت أن البنك يقوم به من عمل تفويض لكم في الشراء والبيع وتنظيم المعرض لحسابه إلى آخر ما ذكرته من التفاصيل يدخل في باب السمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة، ولكن ما سقته من التفاصيل، وقولك يقوم المورد بإحضار السلع المطلوبة إلى المعرض ويتم تسليمها إلى العميل، ثم قولك بعد ذلك ومن المتفق عليه مسبقا يقبل المورد ارتجاع ما تبقى من السلع الخاصة به، يدل دلالة واضحة على أن هذه المبيعات لم تدخل في ضمان البنك قبل بيعها للعميل وذاك لا يجوز، ففي الحديث الشريف: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .
وأما الشرط الذي تريد أن يضاف إلى العقد بحيث يعوض تأخير السداد فهو ما يسميه الفقهاء المعاصرون بالشرط الجزائي، ولا يجوز لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف إما أن تقضي وإما أن تربي. قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. انتهى نقلا من فتح العلي المالك. والذي يمكن أن يعوض عن مثل هذا الشرط هو أخذ رهن من المشتري يعطي لدائنه الحق في استيفاء دينه إذا تأخر المدين في التسديد.
والله أعلم.