الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نعثر فيما وقفنا عليه من أنواع البيوع على بيع يسمى بيع الاحتباس، والظاهر -والله أعلم- أن المقصود به هو أن يبيع البائع شيئه، ويشترط على المشتري احتباسه عنده على سبيل الرهنية والتوثق حتى يوفيه الثمن، فالرهن عرفه ابن شاس بأنه: احتباس العين وثيقة بالحق.
وفي الموسوعة الفقهية: الرهن شرع.... لتوثيق الالتزامات، لأنه احتباس العين ليستوفي الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم.
والله أعلم.