الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي قام به الشخص المذكور يدخل فيما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه: بذل شخص جاهه أو نفوذه أو علاقاته في سبيل حصول آخر على ما هو حقه لولا عروض بعض العوارض دونه.
وقد اختلف الفقهاء في أخذ عوض على هذا السعي بين قائل بالتحريم مطلقاً وقائل بالجواز مطلقاً، ومن يفصل فيه فيقول: إذا كان ذو الجاه احتاج في عمله هذا إلى تعب ونفقة ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرة المثل وإلا فلا، هذا وإذا جاز له الأخذ فإما أن يتفق معه على أجرة معلومة فهي أجرته؛ لأن ثمن الجاه داخل في الإجارة ويشترط أن تكون الأجرة فيها معلومة، وإما أن يدخل في هذه المعاملة على المسامحة بحيث يرضى ذو الجاه بما يدفع له. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 71533.
والله أعلم.