الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة ليست بيع سلم إذا كان ثمن المبيع لا يقبضه البائع في مجلس العقد، فأهم ما يميز بيع السلم عن البيوع الأخرى أن رأس مال السلم (ثمن المبيع) يجب أن يقبضه البائع في مجلس العقد, وهذا ما لا يتم في الصورة المعروضة. وراجع في شروط بيع السلم الفتوى رقم: 26553.
وصورة المعاملة المسؤول عنها كما ظهر لنا من السؤال هي أن البائع يعرض على المشتري مواصفات البضاعة وأسعارها, فإذا رضى بها فتح اعتماداً مستندياً وهو التسهيل المالي الذي تمنحه البنوك للتجار والمستوردين من الخارج, ولا يقبض البائع هذا الاعتماد إلا بعد أن يشحن البضاعة إلى المستورد، فهذا يخرج هذا البيع عن السلم ويدخله في بيع الغائب الموصوف وصفاً يرفع الجهالة ويبين الصفة, على أن المشتري إذا وجده مطابقاً للوصف لزم البيع، وهذا بيع جائز إذا كان البيع يتم بعد تملك البائع للمبيع (الأسماك) وكانت تلك الإجراءات السابقة مواعدة على البيع وإجراءات توثيقية لا عقد بيع، لأن بيع الشيء قبل تملكه يعتبر بيعاً باطلاً لأنه بيع ما لا يملك. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61817، والفتوى رقم: 62802.
والله أعلم.