الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن من قتل أشخاصا، أن عليه الكفارة عن كل نفس، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92} ، ولأن لكل نفس حرمتها المختصة بها، فلا تغني عن كفارتها كفارة عن نفس أخرى غيرها ، وفي المدونة قال ابن القاسم: ... ولو منعوا المسافرين حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مع وجيع الأدب. ونعتقد أن ما ذكر كاف للدليل على أن كفارة القتل تكون عن كل نفس، وعلى الباحث أن يعود إلى المصادر الفقهية ليعمق بحثه.
والله أعلم.