الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتوضئ لا يطالب بوضع فراش عند باب الحمام ليطأ عليه, بل يتوضأ ويخرج ويطأ على المكان المتاح له كيفما كانت حاله ما لم يكن متنجساً، فإن كان متننجساً توقاه بنعل أو نحوها, ولو فرض أنه وطئ مكانا قبل جفاف رجله فإنها تتنجس، لكنها تطهر بملامسة أي شيء بعد ذلك. وقد سئل الإمام مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال: لا بأس بذلك, قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 37853.
والله أعلم.