الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح يُمنَع من جهة إقرار المستأجر لهذا المنكر الذي يقع في سلطانه ( محله أو شركته ) ، ومن جهة إعانته على هذا المنكر وما يترتب عليه بتوظيفه لهذه المتبرجة التي تفتن المتعاملين معها وتتسبب في وقوعهم في الإثم ، وفي الحديث : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. رواه مسلم . وصاحب العمل يملك أن يغير المنكر؛ بل لا يقبل به أصلا .
وعليه.. فمن أراد أن يستأجر أو يوظف امرأة فعليه أن يشترط عليها أن تلتزم أثناء أداء عملها بالأحكام والآداب الشرعية، فلا تبرج ولا خضوع بالقول، ولا خلوة برجل أجنبي ونحو ذلك من الآداب، فإن قبلت هذا الشرط فلا مانع من توظيفها .
وأما حكم العمل لحساب شركات أجنبية أوربية فجائز إذا كان على منفعة مباحة شرعا ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 943 ، والفتوى رقم : 56635 ، والفتوى رقم : 70130 .
والله أعلم .