الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في السيارة التي اشتريتها للاستعمال ولو كانت نيتك أن تبيعيها إذا احتجت إلى بيعها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم :65193 وأما زكاة الذهب فإنه إن اتخذ للادخار والنفقة إن احتيج إليه فيجب أن يزكى، جاء في المغني لابن قدامة : فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة اهــ، وجاء في المجموع للنووي : قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة اهــ، وجاء في منح الجليل شرح خليل : ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه اهــ ثم ذكر أنه إن كان معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشهور، وعليه فيجب عليك زكاة هذا الذهب المعد للادخار والعاقبة من يوم أعددتيه لذلك، أي فيما مر من السنين فتنظرين كم حولا مر عليه وهو مدخر وتخرجين زكاة كل حول ربع العشر ..
والله أعلم .