الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه ، وذلك مدة العدة، وليس لها أن تخرج إلا لضرورة . قال ابن قدامة في المغني : وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه . ( 8 / 131 ) .
وحضانة الأولاد في السن المذكورة للأم إذا لم يكن بها مانع من الحضانة، وكنا قد بينا من قبل تفصيلا دقيقا في مراتب الحضانة والأحق بها ، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 6256 . وكنا أيضا قد بينا مراتب الولاية على الأطفال ، ومن الأحق بها بعد الأب . ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 28545 .
والله أعلم .