الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أربع نقاط هي:
1- مسألة التأمين.
2- تغيير المنكر.
3- موضوع السياحة.
4- شهود المنكر من غير حاجة.
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجوز، وقد تقدم الكلام عن التأمين بالتفصيل والحكم الشرعي لكل نوع في الفتوى رقم: 472 فلتراجع.
فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان ذلك باختياره، أما إذا أجبر عليه، ولم يستطيع التخلص منه ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.
ولا خلاف بين المسلمين في وجوب تغيير المنكر، ولكن التغيير يكون بحسب الطاقة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ثم إن الأصل في السفر بغرض السياحة أنه جائز إذا لم يصحبه محرم مثل شرب الخمر أو الزنا أو النظر إلى النساء الأجنبيات أو الاختلاط بهن، أو القمار أو غير ذلك..
وشهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهي عنه. كما قال شيخ الإسلام، ومع ذلك فكون الطائرة تمارس فيها بعض المنكرات فإن ذلك لا يُحَرم ركوبها لغرض مباح، وإنما يلزم المرء اتجاه من يمارس المنكرات في الطائرة إنكار ذلك المنكر بما يناسبه ويتماشى مع قدرته في تغييره حسبما جاء في الحديث السالف، مع وجوب غض البصر والابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحرام.
وعليه فلا نرى بأساً في ركوبك الطائرة للغرض الذي ذكرت إذا تقيدت بما بيناه من الضوابط.
والله أعلم.