الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي جرى بينك وبين هذا النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع ، ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتوى رقم : 11224 ، والفتوى رقم : 8515 ، وبناء على ذلك فإن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد ، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها, فإن من حقك أن لا تقبل المصنوع إلا بالصفة التي وقع عليها العقد ، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم . رواه البخاري تعليقا .
وإذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة فلكما أن تفسخا العقد, أو تعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن إذا تراضيتما على ذلك, ولكما أيضا برضاكما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله .
وعليه؛ فليس من حقك أن تمتنع من تسليم بقية الثمن الذي كنتما قد اتفقتما عليه ، ولكن من حقك أن تمتنع عن قبول ما خالف الصفة التي تم عليها الاتفاق ، وإذا تراضيتما على إسقاط بقية الثمن مقابل النقص الذي حصل فلكما ذلك .
والله أعلم .