الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي تم بين المشتري وبين صاحب المنزل هو عقد بيع صحيح فإن المبلغ المدفوع من ثمن البيت يعد ملكا للبائع كما أن البيت يعد ملكا للمشتري، ويلزم المشتري دفع بقية الثمن حسب الاتفاق بينه وبين البائع، ولا يحق لواحد منهما فسخ هذاالبيع بدون رضا الطرف الآخر، ويسمى الفسخ عند ذلك إقالة، وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 29280.
أما إن كان العقد عقدا فاسدا كأن يكون المشتري أقرض صاحب البيت المبلغ مقابل استغلاله للبيت بالسكن فإن هذا قرض محرم لأنه ربا حقيقة، إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا، وفي هذه الحالة يجب على المقرض المشتري تسليم البيت، وعلى المقترض (صاحب البيت) رد المبلغ كاملا إلى المقرض مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.