الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة من الكبائر وتدل على ضعف الإيمان ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وقد رتب الله عليها قطع اليد ، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}.
وفي حال ثبوت السرقة على تلك الزوجة بإقرارها أو بالبينة الواضحة ، فينبغي الستر عليها إن لم تكن مجاهرة بالمعصية، وليتذكر هذا الأخ أن من ستر مسلما ستره الله، ومن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، فينبغي احتساب الأجر في محاولة إصلاح هذه المرأة وتعطى فرصة ، لعلها تتوب إلى الله ، وشروط التوبة هي الندم والإقلاع عن الذنب ، والعزم على عدم العودة إليه ، ويزاد شرط رابع هنا وهو رد ما سرقته من الغير ، أو طلب مسامحتهم ، فإن بدت منها توبة ورجوع إلى الطاعة والاستقامة فالأحسن أن لا يطلقها أخوك ، وإن بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة .
أما الأخ الأكبر فليس من حقه أن يطلب من أخيه طلاق زوجته ، وله المطالبة فقط بحقه الذي سرقته ، ولا يجب على الزوج طاعته في ذلك ، وإذا قطع الأول صلة الثاني فيكون متعديا ، ولا ينبغي معاملته بالمثل .
والله أعلم .