حكم عدم رد ما أخذ بالخطأ والتصدق بقيمته

25-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عدة سنوات ذهبت إلى السوق لشراء بدلة عندها قست عدة بدلات في المحل لاختيار البدلة المناسبة وعندما عدت إلى البيت وجدت نفسي أرتدي طرفا من بدلة أخرى وهو صديري نسيت أن أخلعة عندما كنت أقيس ، ولقد رفض زوجي أن أعيده بحجة أن السوق بعيد وأنا لم أكن أخرج من البيت وحدي مطلقا ولا يسمح زوجي لي بالخروج بدونه وبعد سنة عدت إلى نفس المحل لكني وجدت البضاعة تغيرت كلها فتصدقت بعشرة دنانير ثمن القطعة ونويت الصدقة باسم صاحب البضاعة وسؤالي هو : هل علي إثم؟ وهل كان علي أن أتصدق بثمن البدلة اعتبارا أنها فسدت ؟ علما أني لم ألبس هذه القطعة ولا مرة وتصدقت به بعد أكثر من سنة لأني كنت أتمنى أن أعيده , علما أن زوجي في ذلك الزمن لم يكن يصلي وغير ملتزم ؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأخت السائلة ارتكبت خطأين :

الأول : عدم ردها للقطعة التي أخذتها ناسية إلى صاحبها وفي الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد . وما كان لها أن تطيع زوجها في عدم رد القطعة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكان يمكنها إذ منعت من الخروج أن ترسل القطعة مع شخص آخر .

الخطأ الثاني : أنها تصدقت بثمن القطعة مع وجود صاحبها وإمكانية ردها إليه ، فإنه لا يتصدق بالشيء عن صاحبه إلا إذا لم يوجد أو وجد وتعذر الرد إليه ، كما لا يتصدق به عنه إن وجد ورثة له بل يدفع إلى الورثة في حال موت صاحب الحق .

أما وقد حصل ما حصل فالمطلوب منك أن تطلبي من صاحب القطعة إمضاء الصدقة, فإن لم يرض يجب عليك دفع قيمتها إليه .

والله أعلم .

www.islamweb.net