الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخت السائلة ارتكبت خطأين :
الأول : عدم ردها للقطعة التي أخذتها ناسية إلى صاحبها وفي الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد . وما كان لها أن تطيع زوجها في عدم رد القطعة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكان يمكنها إذ منعت من الخروج أن ترسل القطعة مع شخص آخر .
الخطأ الثاني : أنها تصدقت بثمن القطعة مع وجود صاحبها وإمكانية ردها إليه ، فإنه لا يتصدق بالشيء عن صاحبه إلا إذا لم يوجد أو وجد وتعذر الرد إليه ، كما لا يتصدق به عنه إن وجد ورثة له بل يدفع إلى الورثة في حال موت صاحب الحق .
أما وقد حصل ما حصل فالمطلوب منك أن تطلبي من صاحب القطعة إمضاء الصدقة, فإن لم يرض يجب عليك دفع قيمتها إليه .
والله أعلم .