الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الجواب عن الطلاق في حالة الغضب ، وأن الطلاق في الغضب واقع إذا لم يبلغ الغضب بصاحبه عدم إدراك ما يقول ، وسبق بيانه في الفتوى رقم :23251، وعليه فإذا كان الغضب وصل بك إلى زوال العقل وفقدان الوعي فلا أثر لطلاقك في تلك الحالة ، وإن لم يصل بك الغضب إلى ذلك الحد فقد بانت منك زوجتك بينونه كبرى .
وأما قولك : أقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ......الخ، فالجواب عنه أنه أننا لم نفهم هل ما صدر هو يمين على أنك ستطلقها في المستقبل إن لم تجبك، أم أنك مرة حلفت على ذلك ثم صدرمنك تعليق للطلاق على عدم إجابتها ، فإن كنت أقسمت بأن تطلقها إذا لم تجبك فهذا يمين لك أن تحنث فيه وتكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك ، وأما إن كنت علقت الطلاق على عدم إجابتها فهذا طلاق معلق على فعل الزوجة ، والطلاق المعلق على فعل الغير ، أي غير الزوج، قال العلماء : يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه ، ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ، ولا يضرب له أجل الإيلاء كما في حلفه على فعل نفسه ، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن راشد القفصي ، فقال : وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أوغير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر، فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل انتهى
وننصح الزوج بمراجعة المحكمة الشرعية ، فهي المختصة بهذا الشأن . وحكمها يرفع الخلاف .
والله أعلم .