الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء سواء خرجت من مخرج البول أو من مخرج الولد, ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته، وعلى ذلك فيلزم المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها، وإن كان خرج من الرحم احتياطاً وتتوضأ لانتقاض وضوئها بخروج تلك الإفرازات.
إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض بعد الطهارة مباشرة وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرجت منها الإفرازات قبل الشروع في الصلاة أو أثناءها، وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات، وتتوضأ وتصلي إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.