من شروط من أراد بيع سلعة لغيره

18-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سيادتكم لم تقدموا لي إجابة على هذا السؤال الصعب قلتم لي مرتين إجابتين عكس بعض مرة حلال ومرة حرام وأنا تحيرت في أمري، فارجو منكم عدم إحالة سؤالي على سؤال آخر وتكون الإجابة صريحة... السؤال هو: هل يجوز أن يأتي أي شخص لي ويطلب مني أي سلعة كي أشتريها له بمالي ويقوم هو بالتقيسط على أشهر وفيه زيادة على الثمن الذي دفعته للتاجر الذي اشتريت منه السلعة، مع العلم بأنني لم أمتلك محلا والمال في البيت عندي وأنا لست بتاجر، وأخيراً أرجو منكم عدم إحالة سؤالي على سؤال آخر وأن تكون الإجابة صريحة وواضحة كما أن السؤال واضح وصريح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرء في أن يشتري سلعة من أجل أن يبيعها لشخص آخر كان قد طلبها منه، وسواء كان الثمن الذي يبيعها له به مقسطاً أو غير مقسط، أو كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، فكل ذلك مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  {البقرة:275}، وإنما يشترط لصحة هذا النوع من المعاملات أن لا يتعاقد المتبايعان على السلعة قبل أن يشتريها الذي يريد بيعها، لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. أي ما لا تملك.

وأما امتلاك محل للتجارة، أو كون الشخص تاجراً في الأصل فليس شيء من ذلك شرطاً لصحة البيع.

والله أعلم.

www.islamweb.net