الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرء في أن يشتري سلعة من أجل أن يبيعها لشخص آخر كان قد طلبها منه، وسواء كان الثمن الذي يبيعها له به مقسطاً أو غير مقسط، أو كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، فكل ذلك مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وإنما يشترط لصحة هذا النوع من المعاملات أن لا يتعاقد المتبايعان على السلعة قبل أن يشتريها الذي يريد بيعها، لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. أي ما لا تملك.
وأما امتلاك محل للتجارة، أو كون الشخص تاجراً في الأصل فليس شيء من ذلك شرطاً لصحة البيع.
والله أعلم.