الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت النسب المذكورة يتم خصمها عند عقد البيع مع تلك الشركات، بمعنى أن العقد يتم على ثمان وتسعين في المائة من القيمة المعروفة للسلعة في السوق ، فلا حرج في ذلك. لأن من حق الشركة أن تزيد في سعر بضائعها أو تنقص حسب الطريقة التي يتم بها التسديد.
وأما إذا تم التعاقد مع الشركة على سعر محدد، ثم بعد ذلك ارتأى المشتري أن يعجل التسديد لكي يستفيد من خصم النسبة المذكورة، فإن ذلك لا يجوز عند جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعروف بقاعدة "ضع وأتعجل". فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق. فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا.هـ
والبديل الشرعي هو ما قدمنا من التعاقد على التسديد فورا ليتم خصم النسبة عند عقد البيع .
تنبيه : إنما حرم العلماء ( ضع وأتعجل ) لأن المعجل لما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو ربا .
والله أعلم.