الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص الذي أخذت ماله ما يزال حياً فإنه يجب عليك رد المال إليه نفسه لا إلى أولاده أو زوجته، وإنما يرد إلى هؤلاء وبقية ورثته إذا كان ميتاً، جاء في العناية شرح الهداية: ولو رد المغصوب إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن، لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك دون غيره. انتهى.
كما لا يجوز لك التصدق عنه بهذا المال إلا في حالة العجز التام عن رده إليه أو إلى ورثته.
هذا.. وعندما قلنا إنه يمكن -عند خشية الاتهام بالسرقة- رد المال المسروق في شكل هدية لم نقصد أن تشتري بالمال هدية وتدفعها إلى صاحبه، وإنما قصدنا أن ترد المال نفسه على سبيل ظاهره أنه هديه، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بدفع الشيء الذي أخذته إن كان لا يزال موجوداً عندك، فإن كنت قد استهلكته فبمثله إذا كان مثلياً، وقيمته إذا كان مقوماً، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.
ومن خلال ما تقدم تعلم أنك لا تبرأ ذمتك بالهدايا أو بالطعام الذي قدمته أو تقدمه لصاحب المال، وإنما أجاز بعض العلماء مثل هذا إذا كان المسروق أو المغصوب طعاماً وقيدوا ذلك بقيد، جاء في المنثور في القواعد: لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب. انتهى.
جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب مقيداً لهذه العبارة: محله إذا قدمه على هيئته، فلو غصب سمناً وعسلاً ودقيقاً وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعاً. انتهى.
والله أعلم.