الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله كل خير ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك، ولتعلم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وبخصوص القتل شبه العمد فإنه يترتب فيه الإثم على الفاعل لأنه قتل نفساً معصومة الدم حرم الله قتلها إلا بالحق، كما يترتب عليه دفع الدية المغلظة إلى أولياء الدم وهي على العاقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة فيه.
والكفارة -كما جاء في كتاب الله عز وجل- هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها صام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ولا مانع من أداء الكفارة قبل دفع الدية وخاصة إذا كان دفعها يتطلب إجراءات أو وقتاً.. وإذا كان من حصل منهم مجموعة فإن على كل واحد منهم كفارة لأن الكفارة لا تتجزأ، وأما الدية فإن عليهم دية واحدة مغلظة -كما ذكرنا- لأن المقتول واحد، هذا إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ.
أما إذا كان الشخص الذي قتلوه لصا دخل بيتهم وأطلق النار وخطف ورَوَّع.. فإن دمه هدر لأنه صائل، ولا ضمان في قتل الصائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال. كما يقول أهل العلم، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ... ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وللمزيد من الفائدة فنرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11470، 57363، 67830.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا قد وصلنا سؤال قصته شبيه بقصة هذا السؤال فإن كانت هذه هي نفسها فقد كتبنا فيها فتوى رقم: 71326 نرجو أن تطلع عليها.
ولتعلم أن الأمور التي فيها دعاوى ونزاعات لا يستطيع الحكم عليها حقيقة إلا من علم جوانبها وملابساتها... ولهذا فإن ما نكتبه من فتاوى على هذا النوع من الأسئلة إنما هو بحسب ألفاظ السؤال الذي يصل إلينا وعبارات السائل، ولذلك فلا يلزم أن تكون هذه الفتاوى قد أصابت حقيقة الأمر الواقع.
والله أعلم.