الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. رواه الترمذي وابن ماجه، والأصل أن تنكير لفظه (علم) يفيد شمول العموم لكل علم نافع فيشمل الشرعي وغيره، إلا أن كثيرا من العلماء خص العلم الذي يحرم كتمه بالعلم الشرعي؛ كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير.
كما أن منهم من ذكر أن التحريم في حق من لزمه تعليم هذا العلم وتعين عليه بحيث اضطر الناس إلى هذا العلم ولا يوجد غيره ممن يعلمه، قال الخطابي: وهذا الحديث السابق في العلم الذي يتعين عليه فرضه.... وليس كذلك في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها. انتهى.
كما يلزم لوجوب بيان العلم أن يكون السائل من أهله لا متطفلاً عليه أو لا ينفع تعليمه، وبهذا تعلم أن علوم الطب وتراكيب الدواء ليست داخله في الحديث؛ إلا في حالة واحدة وهي أن يترتب على كتم هذا العلم ضرر يلحق بالناس ولا يجدون غير ذلك الطبيب يبين لهم تراكيب الدواء.
والله أعلم.