الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت له أسباب تقدم بيانها في الفتوى رقم : 6846 ، ومن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لا يشرع له التطوع بالنافلة المطلقة التي ليست براتبة, ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي : لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأول منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي . انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . وتشمل ذلك ما لو صليت العصر في وقت الظهر جمع تقديم كذلك ، كما صرح به فقهاء المذاهب . انتهى .
والله أعلم .