الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن الدائن لا يجوز ولا يصح له أن يسقط دينه عن المدين في مقابل الزكاة، وخصوصاً إذا كان من عليه الدين عديماً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع..... وفي التاج والإكليل للمواق قال: .... في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره عنه: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون.
وعليه، فبما أن مصاريف الفوائد الربوية عند إرادة تطهير المال هي مصاريف بيت المال مثل مصاريف الزكاة، وأن العلة في عدم الإجزاء في الحساب على العديم هي التَّواء أو نقص القيمة، فلا نرى أن تصدقك بالدين على صديقك يكفي في تخلصك من تلك الفوائد، لأن صديقك غير قادر على قضائك كما ذكرت، وهذا بعينه هو تواء الدين أو نقص قيمته.
والله أعلم.