الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجهر في محل السر أو السر في محل الجهر لا تبطل به الصلاة كما سبق في الفتوى رقم:33234، وانظر الفتوى رقم:54023، لكن يسن كل منهما في محله، ويسجد لسهوهما عند المالكية قبل السلام إن أسر في محل الجهر، وبعده إن جهر في محل السر.
وكان ينبغي للأخ السائل أن يبين نوع الخطأ الذي اكتشفه أو اطلع عليه في صلاته وحيث لم يبين ذلك فنحن نحيله على بعض الفتاوى التي تبين أركان الصلاة ومبطلاتها فليراجع الفتوى رقم:12455، والفتوى رقم:6403 ، فإذا كان الخلل المذكور يتعلق بالفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو القدر الواجب من التشهد مما يغير المعنى وكان يستطيع إصلاحه فإن عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها بهذا الخطأ في هذه الفترة المذكورة، لأن المسلم مأمور وجوبا بتعلم أحكام ما تصح به صلاته وما تفسد به، فإن فرط في التعلم مع إمكانه لم يعذر في ذلك، ولبيان كيفية قضاء الفوائت تراجع الفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.