الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المشتري اشترط في المبيع (الأبقار) أن تحلب كذا رطل فالبيع فاسد لوجود شرط فيه غرر ظاهر، جاء في المبسوط: وكذلك إن اشترط أنها تحلب كذا فالبيع فاسد. وإذا فسد البيع فيجب على كل منكما رد ما أخذه على مالكه، ثم إذا شئتما أبرمتما عقد جديداً لا فساد فيه.
أما إن لم يكن هناك شرط ولكن البائع دلس على المشتري في قدر ما تنتجه هذه الأبقار، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار في رد المبيع أو إمساكه، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار.
وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تمتنع عن تسديد باقي الثمن لأنه لا يجبر البائع على قبول بعض الثمن، وإنما يجبر على فسخ العقد وتسليم الثمن إلى المشتري، لكن إن اصطلحتما على أن يترك لك الفارق بين الثمنين مقابل العيب فلا مانع.
والله أعلم.