الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم مختلفون في استحقاق الجار الشفعة عند بيع جاره عقارا ملاصقا لعقاره فمذهب الجمهور أنه لا شفعة للجار، وذهب الأحناف إلى استحقاق الجار للشفعة، وفصل بعض أهل العلم القول فقالوا بالشفعة للجار إن كان مشتركا مع جاره في الطريق أو الماء ونحو ذلك. وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 35475 .
وعليه.. فلا نرى مانعا من أن تشفع الأخت السائلة في المبيع المذكور أخذا بمذهب الحنفية لاسيما وأنها ستتضرر بوجود هذا الشخص بجوارها.
والله أعلم.